أصدر وزير المالية ياسين جابر ثلاث قرارات تتعلق بتحديد دقائق أحكام تنص عليها المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المالية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية).
وشملت هذه القرارات تحديد دقائق الأحكام التالية:
-في القرار الأول: الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة.
-في القرار الثاني: الاحكام المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية.
-في القرار الثالث: الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم المخزون.
المصدر: lbc