أخبار عاجلة

فرح يقدم مشروعا لحماية النازحين

عرض المحامي نعوم فرح مشروع قانون يهدف لضمان عودة النازحين من قرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان الى قراهم وبلداتهم بعد انتهاء العدوان.

ويتضمن القانون، المشابه في احكامه للقانون الذي صدر عقب انفجار مرفأ بيروت عام ٢٠٢٠ والذي منع البيوعات في بعض المناطق في بيروت، الى منع البيوعات والتصرفات في العقارات الواقعة في القرى والبلدات المهجّرة والمدمّرة والمتضررة نتيجة العدوان، كما منع البيوعات في قُرى الضيافة واللجوء التي لجأ اليها النازحون، وذلك لضمان عدم تعرّض المالكين لأي استغلال او للإغراءات المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

والهدف الأساسي من هذا الاقتراح، المحافظة على التوزيع الديموغرافي بين المناطق اللبنانية والحؤول دون حصول اية نعرات او احتكاكات بين النازحين ومجتمع الضيافة نتيجة هذا النزوح.

واليكم النص الكامل لهذا الاقتراح ربطاً.

الأسباب الموجبة لإقتراح / مشروع قانون معجّل لحماية النازحين بنتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان بين عامي 2023/2024 وضمان عودتهم إلى قراهم وبلداتهم ودعم إعادة إعمارها

أدّى العدوان والأعمال الحربية والغارات الإسرائيلية المستمرّة على لبنان منذ تاريخ 08-10-2023، إلى وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى والضحايا، وإلى تهجير أكثر من مليون ونصف مليون لبناني ونزوحهم من قراهم وبلداتهم وإنتقالهم للإقامة في مناطق أكثر أماناً، بعيداً عن المناطق والمدن والقرى والبلدات المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة بمفهوم هذا القانون، بعد تدمير قرى وبلدات بأكملها وأبنية وطرقات وبنى تحتية.

فآلاف المباني والوحدات السكنية والأراضي الزراعية والعقارات تضرّرت أو تهدّمت بشكلٍ كامل، وتهجّر مالكوها ومستأجروها وشاغلوها منها ونزحوا نحو العديد من المناطق والمدن والقرى التي لم يطالها العدوان والأعمال الحربية والغارات والإعتداءات الإسرائيلية في مختلف المحافظات والأقضية اللبنانية، حيث لجأ بعضهم إلى إفتراش الشوارع والأرصفة والساحات العامة، وبعضهم إلى مراكز الإيواء التي إستحدثتها الحكومة اللبنانية في المدارس والمعاهد الرسمية ضمن خطة طوارىء وضعتها بتاريخ 31-10-2023 لحماية اللبنانيين من تداعيات العدوان وتأمين مستلزماتهم، عبر لجان وخلايا إدارة الأزمات والكوارث في المحافظات واتحادات البلديات والبلديات، بالتعاون والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

وتوزّع النازحون بحسب خطة الطوارىء الحكومية على فئتين:

– نازحون في مراكز الإيواء،

– نازحون في شقق ومنازل خاصة وشاليهات ووحدات سكنية قاموا، إمّا بشراءها، وإمّا بإستئجارها، وإمّا بإشغالها بطرق غير شرعية أو عن طريق التسامح من قبل مالكيها و/أو شاغليها، في قرى وبلدات المجتمع اللبناني المضيف.

في ظلّ هذه الظروف، ووسط إستمرار العدوان والإعتداءات الإسرائيلية وتوسّع نطاقها، وما ينتج عنها من كوارث وتداعيات،

وفي خضمّ الأزمات المالية والاقتصادية والإجتماعية الخانقة المستفحلة في لبنان منذ العام 2019، والتي ترافقت وازدادت وطأتها تدريجياً نتيجة الشلل شبه التام في المؤسسات والدوائر والإدارات الرسمية، والشغور في العديد من المراكز والوظائف، والإجراءات الإستثنائية عقب جائحة كورونا عام 2020، مروراً بإنفجار مرفأ بيروت في 04 آب 2020 وتداعياته، ومن ثمّ الشغور الرئاسي منذ عام 2022، وصولاً لما سمّي بـ”حرب مساندة غزّة” التي إنطلقت في 08-10-2024 واستتبعت العدوان والأعمال الحربية والإعتداءات والتفجيرات الإسرائيلية التي بلغت أوجها وراحت تستفحل يومياً إعتباراً من شهر أيلول 2024.

في ظلّ كل ذلك، لجأ البعض إلى إستغلال هذه الظروف وحاجة النازحين لإيجاد مأوى من جهة، ومن جهة أخرى حاجة المالكين وأصحاب الأبنية في مجتمع الضيافة للسيولة، عبر إغرائهم بالدولارات النقدية وحملهم على بيع وتأجير أملاكهم للنازحين بأسعار وأثمان بخسة.

لذلك،

رغم أن الملكية الفردية مقدّسة ومكرسة بموجب المواثيق الدولية والدستور الذي كفل في الفقرة (و) من مقدمته، الملكية الخاصة، وفي الوقت نفسه المبادرة الفردية في إطار النظام الاقتصادي الحر،

وبما أن الملكية الفردية ومبدأ حرية التعاقد والبيع والشراء متلازمان، ولا شيء يحدّهما إلاّ المصلحة العامة والظروف الاستثنائية القصوى بالإستناد إلى نظرية الظروف الإستثنائية (La théorie des circonstances exceptionnelles) التي تجد جذورها في القانون الخاص، وتحديداً في المادة 21/ من مجلة الأحكام العدلية التي تقضي بأن “الضروررات تُبيح المحظورات”،

وبما أن هذه النظرية تولّد شرعية إستثنائية يجوز فيها للسلطة أن تخالف مؤقتاً، ولحين زوال الظروف الإستثنائية، قواعد الشرعية العادية ومبدأ حرية التعاقد، فتحلّ شرعية إستثنائية محل الشرعية العادية تتيح للسلطة ممارسة صلاحيات تخرج عن نطاق القوانين والأنظمة ذات الصلة بالقدر الذي يمكنّها من المحافظة على سير العمل وإيجاد توازن في العلاقة بين حق الملكية الخاصة الذي ضمنه الدستور من جهة، وبين ضرورة الحفاظ على الانتظام العام والمصلحة العامة اللذان لهما قيمة دستورية من جهة ثانية،

وبما أنه سبق للمشترع وتدخل في العديد من الظروف الإستثنائية التي مرّت على لبنان لإيجاد هذا التوازن، كالظروف التي تبعت إنفجار مرفأ بيروت في 04 آب 2020 والتي دفعت مجلس النواب يومها إلى إصدار قانون بتاريخ 16-10-2020 حمل الرقم 194، منع بموجبه التصرفات والبيوعات العقارية بصورة مؤقتة وإستثنائية في العقارات الواقعة في المناطق التي تضرّرت من هذا الإنفجار في مناطق المرفأ والصيفي والمدوّر والرميل من مدينة بيروت،

وبما أنه يتعين اليوم أيضاً على المشترع، إنطلاقاً من الظروف الإستثنائية المشابهة لتلك التي تبعت إنفجار المرفأ والتي يُسبّببها العدوان والإعتداءات الإسرائيلية منذ تاريخ 08-10-2023، أن يقف أمام مسؤولياته في ضمان عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة، وحماية المواطنين في المجتمع المضيف من أي استغلال وضمان عدم تصرّفهم وبيعهم لأملاكهم، حفاظاً على التوزيع الديموغرافي والنسيج الوطني للسكان، لضمان الإستقرار والحؤول دون حصول أي خلل في هذا التوزيع ضمن الأراضي اللبنانية،

إنطلاقاً من هذه الظروف والمعطيات، إن إقتراح / مشروع القانون المعجّل الحاضر يتضمن آلية متكاملة تضمن المحافظة على حق الملكية مع وضع بعض القيود التي تفرضها المنفعة العامة ويستلزمها تهجير ونزوح أكثر من مليون ونصف مليون لبناني من قراهم وبلداتهم وإنتقالهم للإقامة في مناطق أخرى في لبنان، لضمان عودتهم بالدرجة الأولى، عبر وضع إشارة احترازية على الصحائف العينية لعقاراتهم ومنع ترتيب أية حقوق عينية عليها لمدة زمنية محدّدة، منعاً للغبن والإستغلال الذي يقوم البعض ومنعاً للتصرّف بهذه العقارات وبيعها تحت وطأة الحاجة والمآسي التي يعيشونها، ومن جهة أخرى، لمنع بيع العقارات الواقعة في المجتمع المضيف بأسعار وأثمان بخسة، إنطلاقاً من الحاجة للسيولة عبر إغرائهم بالدولارات النقدية.

لكل ما تقدم، نتقدم من المجلس النيابي بإقتراح / مشروع القانون المعجّل الحاضر راجين مناقشته وإقراره.

إقتراح / مشروع قانون معجّل يرمي إلى حماية النازحين بنتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان بين عامي 2023/2024 وضمان عودتهم إلى قراهم وبلداتهم ودعم إعادة إعمارها

المادة 1: التعاريف

بهدف تطبيق أحكام هذا القانون، يُفهم بالكلمات والعبارات الواردة في هذا المشروع المعاني التالية، إلاّ أذا دلّ النص على خلاف ذلك:

1.1 العدوان والإعتداءات الإسرائيلية: الأعمال الحربية والغارات و/أو التوغّل و/أو الغزو و/أو الإجتياح وسائر الإعتداءات والتفجيرات التي تشنّها إسرائيل وتقوم بها على الأراضي اللبنانية منذ تاريخ 08-10-2023.

1.2 المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة: كل المناطق والمدن والقرى والبلدات التي طالها العدوان والإعتداءات الإسرائيلية والواقعة ضمن المحافظات والأقضية التالية: محافظة لبنان الجنوبي، محافظة النبطية، محافظة البقاع، محافظة بعلبك الهرمل، محافظة بيروت، قضاء بعبدا، قضاء الشوف، قضاء عاليه.

1.3 الأبنية المدمّرة أو المتضررة: كل بناء تمّ مسح أضراره من قبل الهيئة العليا للإغاثة أو وفقاً لأيّة آلية تعتمدها الدولة اللبنانية، حتى ولو لم يكن واقعاً ضمن المناطق والمدن والقرى المشار إليها في الفقرة السابقة.

1.4 النازحون: كل شخص طبيعي إضطرّ على ترك ومغادرة منزله بعد 08-10-2023 في أي من المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة، بنتيجة العدوان والإعتداءات الإسرائيلية، وإنتقل للعيش في مناطق أخرى خارجها. ويُعتبر ورثة هذا الشخص في حال وفاته، والزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما الراشدين والقاصرين بمثابة الشخص الواحد لتطبيق أحكام هذا القانون.

1.5 المجتمع اللبناني المضيف أو مناطق وقرى اللجوء والإستقبال: جميع المناطق الأكثر أماناً في لبنان بحسب خطة الطوارىء الوطنية التي وضعتها الحكومة اللبنانية بتاريخ 31-10-2023، التي إنتقل إليها النازحون ولجأوا إليها بعد 08-10-2023 نتيجة العدوان والإعتداءات الإسرائيلية، والواقعة خارج المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة.

المادة 2: نطاق تطبيق القانون

يشمل نطاق تطبيق هذا القانون المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة والمجتمع اللبناني المضيف أو مناطق وقرى اللجوء والإستقبال.

المادة 3: منع التصرفات والبيوعات العقارية

3.1 خلافاً لأي نص عام أو خاص، وبصورة استثنائية:

3.1.1 يُمنع لمدة 5 سنوات إعتباراً من تاريخ 08-10-2023 ولغاية 07-10-2028 ضمناً، القيام بأي عمل تصرّفي ناقل للملكية يتناول العقارات أو الأبنية أو الأقسام المفرزة أو الحصص الشائعة في العقارات الواقعة في المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة وفي مناطق وقرى اللجوء والإستقبال المشار إليها في هذا القانون.

ولا يجوز لأي شخص، طبيعياً كان أم معنوياً، أن يكتسب بعقد أو بموجب أي عمل قانوني آخر بين الأحياء، أي حق عيني عقاري في المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة وفي مناطق وقرى اللجوء والإستقبال، او اي حق عيني من الحقوق الاخرى التي يعينها القانون مثل الإنتفاع والبيع بالوفاء والتأمين والإجارة المنصوص عليها في القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 16/1/1934 (نظام المساقاة Bail emphytéotique) وحق الإيجار العادي الذي تزيد مدته عن العشر سنوات.

3.1.2 تُجمّد جميع وكالات البيع، العادية وغير القابلة للعزل، وعقود الوعد بالبيع والبيع الممسوح المعقودة بين 08-10-2023 و 07-10-2028 ضمناً، والتي تتناول وحدات سكنية وشقق وعقارات مبنية أو غير مبنية في المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة، وفي مناطق وقرى اللجوء والإستقبال.

3.1.3 تُمنع معاملات الضمّ والفرز في المناطق والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة وفي مناطق وقرى اللجوء والإستقبال ضمن مهلة الخمس سنوات المحددة في البند (3.1.1) من هذه المادة، باستثناء تلك التي تقوم بها الإدارة.

3.1.4 تقوم المديرية العامة للشؤون العقارية بتدوين إشارة منع تصرّف على جميع الصحائف العينية للعقارات الواقعة في المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة او المدمّرة أو المتضررة وفي مناطق وقرى اللجوء والإستقبال بمفهوم هذا القانون، لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ نشره، على أن تُشطب بعدها بصورة حكمية من دون تحميل أصحاب العلاقة أية نفقات، ما خلا تلك العالقة أمام اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في المادة /4/ أدناه وإلى حين البتّ بصحتها.

تُطبّق أحكام هذا البند على العقارات غير الممسوحة والخاضعة لأعمال التحديد والتحرير، ويحلّ القاضي العقاري محل المديرية العامة للشؤون العقارية لتطبيق هذا البند.

3.2 يُستثنى من أحكام المنع والتجميد المنصوص عنهما في هذه المادة عقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظمة قبل 08-10-2023.

المادة 4: تشكيل لجنة أو أكثر للتدقيق في التصرفات والبيوعات العقارية

4.1 تُعرض وجوباً العقود والوكالات المشار إليها في الفقرة السابقة، عبر المديرية العامة للشؤون العقارية أو عبر الفريق الأكثر مصلحة، على لجنة متخصصة (فيما يلي “اللجنة” أو “اللجان”) بهدف التدقيق فيها والتحقق من صحتها وخلوّها من عيوب الرضى.

4.2 تنشأ اللجنة، أو اللجان بحسب الحاجة، بقرار من وزير العدل يحدّد عددها وتوزيعها على الأقضية والمحافظات، برئاسة قاضٍ من الدرجة العاشرة وما فوق، وعضوية قاضيين من الدرجة الثامنة وما فوق وخبير مهندس مدني وخبير تخمين عقاري محلّفين، ويلحق بها مساعدان قضائيان من الفئة الرابعة لضبط المحاضر.

4.3 تحدد تعويضات أعضاء اللجنة في قرار التعيين، وتُخّصص لها موازنة خاصة من الخزينة حيث تعمل وزارة المالية على فتح إعتماد خاص بها.

4.4 تجتمع اللجنة أو اللجان في مكتب يُخصص لها في قصر العدل في القضاء أو المحافظة المحدّدة في قرار وزير العدل، وتصدر قرارها المعلل في كل ملف يرد إليها في مهلة شهرين من تاريخ الورود، ويقبل قرارها الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت حصراً، في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. تنظر بالإستئناف إحدى غرف محكمة الإستئناف في بيروت يحدّدها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتُصدر قرارها وفقاً للأصول الموجزة ويكون قرارها نهائياً ومبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

4.5 تعمل اللجنة أو اللجان تحت إشراف هيئة وطنية عليا (مسماة في ما يلي بـ”الهيئة”) برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية مدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي ومدير عام الشؤون العقارية ومدير عام وزارة الداخلية. تمارس الهيئة الإشراف على عمل اللجنة أو اللجان وفقاً للمهام المحددة لها في هذا القانون بصورة مستقلة وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء.

4.6 يواكب رئيس مجلس الوزراء أعمال الهيئة، ويؤمن لها مقراً خاصاً مستقلاً ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، من دون أن يشارك في التصويت. تستمر الهيئة بمتابعة مهامها طوال مدة العمل بهذا القانون.

4.7 تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:

أ) إصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة إلى رئاسة مجلس الوزراء.

ب)مراقبة عمل اللجنة أو اللجان في التدقيق بالتصرفات والبيوعات العقارية وفق أحكام هذا القانون.

ت) تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهام اللجنة أو اللجان والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة وإجراء المقتضى بشأنها.

ث) يمكن للهيئة أن تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالتصرفات والبيوعات العقارية وشؤونها.

ج) تقدم الهيئة تقريراً بأعمالها مع انتهاء ولايتها وتحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.

4.8 تضع الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها وسير عمل اللجنة او اللجان تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ويتم التصديق على هذا النظام بقرار يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

4.9 لا تكون اجتماعات الهيئة قانونية إلا بحضور 3 أعضاء على الأقل، وتتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية، وتخضع قراراتها للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة 10 أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبّت بها مجلس شورى الدولة في مهلة شهر من تاريخ تقديم المراجعة.

المادة 5: تمديد عقود الإيجار

خلافاً لأي نص قانوني أو تعاقدي آخر، تُمدد حكماً بمفاعيلها كافةً ولمدة 5 سنوات كاملة إعتباراً من تاريخ 08-10-2023 ولغاية 07-10-2028 ضمناً، جميع عقود الإيجار السكنية وغير السكنية المعقودة قبل 08-10-2023 والتي تنتهي مدّتها خلال مدة المنع والتجميد المنصوص عنهما في المادة /3/ أعلاه حصراً، سواء الممددة منها بالقوانين الاستثنائية أو الخاضعة لحرية التعاقد، والواقعة حصراً أو المتناولة عقارات أو أقسام في المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة، بإستثناء الحالة التي يطلب فيها المستأجر فسخ العقد.

المادة 6: الإعفاءات من الضرائب والرسوم

6.1 يستفيد المالكون في المناطق والمدن والقرى والبلدات المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة، من الإعفاءات من الضرائب والرسوم اعتباراً من 08-10-2023 ولغاية 07-10-2028 ضمناً، وفقاً لما يلي:

6.1.1 تُعفى من ضريبة الأملاك المبنية وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت في المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة من جراء العدوان والإعتداءات الإسرائيلية، وذلك اعتباراً من 08-10-2023 ولغاية 07-10-2028، على أن يستمر الإعفاء بالنسبة للوحدات أو الأقسام غير المرممة أو المنجزة إلى حين انتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار إذا استمرت تلك الأعمال إلى ما بعد 07-10-2028.

كما يعفى المكلفون من موجب تقديم طلب لوقف الضريبة، ويتوجب عليهم إبلاغ الدائرة المالية المختصة عند انتهاء أعمال الترميم وقبل الإشغال وفقاً لأحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

6.1.2 يُعفى مالكي وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت في المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة من جراء العدوان والإعتداءات الإسرائيلية من الرسوم التي تتوجب على رخص الترميم لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان وقف إطلاق النار و/أو إنتهاء الأعمال الحربية، كما تستفيد من هذا الإعفاء عمليات إعادة البناء شرط أن يكون البناء المراد تشييده مماثل للبناء المهدّم أو المدمر.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

6.1.3 تُعفى وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت في المناطق والمدن والقرى المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة من جراء العدوان والإعتداءات الإسرائيلية من الرسوم البلدية طيلة فترة عدم إنجاز البناء.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

6.1.4 خلافاً لأحكام المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) وأي نص آخر، تعفى من رسوم الانتقال، جميع التركات التي تعود لوفيات حصلت بنتيجة العدوان والإعتداءات الإسرائيلية إعتباراً من 08-10-2023 ولغاية إعلان وقف إطلاق النار و/أو إنتهاء الأعمال الحربية، مهما كان حجمها ودون تطبيق الشطور أو الحدود القصوى التي يلحظها المرسوم المذكور، على أن تكون مثبتة بمستندات يمكن الركون إليها.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

6.1.5 تُعفى المركبات الآلية المتضررة كلياً أم جزئياً من جراء العدوان والإعتداءات الإسرائيلية، مهما كان نوعها، من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها لأعوام 2023 و 2024 و 2025 و 2026 و 2027.

ويعفى مالك الآلية التي أصبحت غير صالحة للاستخدام (Total loss) من الرسوم الجمركية ومن رسوم التسجيل عند شراء مركبة آلية جديدة خلال مهلة سنة من تاريخ إعلان وقف إطلاق النار و/أو الأعمال الحربية، على ان يشمل هذا الإعفاء سيارة واحدة فقط لكل مالك أصبحت آليته غير صالحة للاستخدام. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

6.2 تُجمّد اعتباراً من 08-10-2023 الإجراءات القانونية للمتأخرين عن تسديد القروض المصرفية في حال إستحقاقها والممنوحة لشراء المنازل والسيارات التي تضررت جراء العدوان والإعتداءات الإسرائيلية، وتمدد العقود المرتبطة بهذه القروض مدة سنة إعتباراً من تاريخ إعلان وقف إطلاق النار و/أو إنتهاء الأعمال الحربية، ويصار إلى إعادة جدولة الديون بعد انتهاء مهلة التعليق بفائدة لا تتعدى نسبتها نسبة الفائدة الجاري التعامل بها على قروض الإسكان.

6.3 تضع وزارة الثقافة خطة منفصلة لإعادة إعمار و/أو ترميم الأبنية ذات الطابع التراثي المتضررة في المناطق والمدن والقرى والبلدات المنكوبة أو المهجّرة أو المدمّرة أو المتضررة من جراء العدوان والإعتداءات الإسرائيلية، على أن يمنع منعاً باتاً ترتيب أي حق عيني من أي نوع كان على أي بناء موضوع على لائحة جرد الأبنية ذات الطابع التراثي إلا بعد مراجعة وزارة الثقافة.

لا يجوز إعادة بناء الأبنية التراثية المهدمة أو المتضررة إلا بإذن من وزارة الثقافة تتم المحافظة بموجبه على المواصفات نفسها والشكل الخارجي نفسه للبناء المهدّم أو المتضرر.

المادة 7: الجزاءات والعقوبات

7.1 يُعدّ باطلاً بطلاناً مطلقاً وبحكم غير الموجود كل عقد أو عمل يجري خلافاً لأحكام هذا القانون وللنصوص التي تصدر من أجل تعيين أصول تطبيقه، ويعاقب من أقدموا عليه أو اشتركوا أو تدخلوا فيه من أشخاص طبيعيين و/أو معنويين (من سماسرة وعملاء ووسطاء ومؤسسات مالية ومصرفية…) بأي وجه من الوجوه ومن قاموا بتصديقه أو تسجيله، مع علمهم بأمره، بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة الحق العيني المتصّرف به وثلاثة أضعافها.

7.2 تُطبق هذه الأحكام على كل عمل قانوني أبرم عن طريق شخص طبيعي أو معنوي مستعار تجنباً لتطبيق أحكام هذا القانون. ويُعاقب الشخص المستعار بالعقوبة ذاتها المحددة أعلاه، ويُعتبر مسؤولاً بالتكافل والتضامن أيضاً عن الغرامة المحددة في البند أعلاه.

7.3 يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً كل بند يرمي الى ضمان تنفيذ العقد أو العمل الباطل أو الى الإلزام بالتعويض في حالة عدم تنفيذه.

المادة 8: المراسيم التطبيقية

تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذه.

المادة 9: السريان

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

المصدر: المركزية